Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 30

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. قول الله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ [المائدة: ٩٠].

قلت: لكن القزاز في "جامعه" وصاحب "الواعي" وآخرون صرحوا بأنه الخمر، قال أبو عبد الله: الإثم في هذِه الآية أكثر (الناس) (¬١) على أنه الخمر، وأنها أوجبت تحريمه.

فصل:

قد أسلفنا أن الرجس، ولا عين توصف بذلك، فإنها محرمة (¬٢).

يدل على ذلك الميتة والدم والبول، والرجس قد ورد مرة، والمراد به: الكفر.

قال تعالى: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥] يعني: الكفر، ولا يصح أن يكون مرادًا هنا؛ لأن الأعيان لا تصح أن تكون إيمانًا ولا كفرًا، ولأن الخمر لو كانت كفرًا لوجب أن يكون العصير قبل أن يصير خمرًا إيمانًا، إذ الكفر والإيمان طريقهما الاعتقاد والقول.

قال ابن عبد البر: الرجس ذكره الله تعالى مقرونًا بالميتة والدم وقال: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠] وقال: فإنه رجس وهذا أقوى في التحريم وأوكد عند العلماء (¬٣).

فصل:

جاء في أحاديث أن الذي حرم شربها حرم بيعها فمن جوز بيعها لأهل الذمة فقد خالفها، روينا من حديث حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن محمد بن قيس، عن أبي عامر الثقفي: أنه كان يهدي

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 30 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.