Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 38

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. قول الله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ [المائدة: ٩٠].

ثلاثة أيام، فإذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يشرب غلا أو لم يغل، واحتجوا بحديث ابن عمر ﵄: أشرب العصير ما لم يأخذ شيطانه قال: ومتى يأخذ شيطانه، قال في ثلاثة أيام (¬١).

وقال الشافعي (¬٢): ما دام العصير حلوًا لم يشتد فهو حلال وسواء أتى عليه ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر إذا لم يتغير عن حاله وكان حلوًا مثل أول عصره (¬٣).

فصل:

قال النحاس (¬٤): أوقع قوم شبهه فقالوا: الخمر هى المجمع عليها ولا يدخل فيها ما اختلف فيه وهذا ظلم من عظيم القول يجب على قائله [أن] (¬٥) لا يحرم شيئًا اختلف فيه، واحتجوا أيضًا بأن من قال: الخمر التي لا اختلاف فيها محلها كافر -كما مر- وليس كذلك غيرها. وهذان الاحتجاجان أشد ما لهما، فأما الأحاديث التي جاءوا بها فلا حجة فيها، لضعف أسانيدها، ولتأويله إياها على غير الحق.

وقد قال ابن المبارك: ما صح تحليل النبيذ الذي يسكر كثيره عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن إبراهيم النخعي، فأما الاحتجاجان الأولان اللذان يعتمدون عليهما فقد بينا الرد في أحدهما وسنذكر الآخر، فالخمرة المحرمة تنقسم قسمين؛ مجمع عليه: وهي عصير

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 38 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.