Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 92

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٢ - باب الخمر من العنب

المسلم إذا (أتلفها) (¬١)، قال: والأصح أنه مال؛ لأن الطباع تميل [إليها] (¬٢) وتضن بها (¬٣).

فرع:

قال ابن حزم: ولا يحل كسر أوانيها، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها لكن يهريق ويغسل الفخار والجلود والعيدان والحجر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يكسر الفخار والعود وتشق الجلود ويغسل ما سوى ذلك.

دليل قولنا أن الشارع لما أخبر الرجل بتحريمها فتح المزادة وأهرقها ولم يأمره بخرقها، وقد نهى عن إضاعة المال.

حجة المخالف أن عكرمة قال: كسر النبي ﷺ كوزًا فيه شراب وشق المشاعل يوم خيبر.

وروى ابن عمر أنه ﵇ شق زقاق الخمر، وكذا رواه أبو هريرة وجابر؛ ولا يصح كل ذلك.

حديث ابن عمر [أحد طرقه] (¬٤) فيه ثابت بن يزيد الخولاني ولا ندري من هو (¬٥)، والثاني: من رواية ابن لهيعة عن أبي طعمة نسير بن ذعلوق

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 92 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.