Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 93

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٢ - باب الخمر من العنب

وهو لا شيء (¬١)، والثالث: من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي وهو هالك عن طلق وهو ضعيف (¬٢)، وحديث أبي هريرة فيه عمر بن صهبان وهو ضعيف (¬٣)، ولا يصح في هذا الباب شيء (¬٤)، قلت: عمر ونسير وثابت وطلق ثقات، وروى ابن أبي عاصم من حديث سفيان عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس أن أبا طلحة سأل رسول الله عن أيتام ورثوا خمرًا أيجعله خلًا فكرهه، قال: أبو عمر: هذا صحيح (¬٥). وأخرجه مسلم في صحيحه أيضًا (¬٦).

فرع:

قال في "الهداية": ومن كان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمره لا يحل له أن يأخذه ولا للمديون أن يؤديه؛ لأنه ثمن باطل وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة ولو كان الدين على ذمي يؤديه من ثمن الخمر، والمسلم هو الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما بينهم جائز.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 93 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.