Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 94

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٢ - باب الخمر من العنب

فرع:

يحرم الانتفاع بها؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام، ولأنه واجب (الاجتناب) (¬١) وفي الانتفاع إقرار (¬٢).

قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على نجاسته وأنه كالدم والميتة ولحم الخنزير إلا ما روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن في لفظ من الخمر شيء (لم أر له ذكرًا) (¬٣)؛ لأنه خلاف إجماعهم، وقد جاء عنه في مثل؛ رءوس الإبر من لفظ البول نحو ذلك (¬٤).

فرع:

يحد شاربها وإن لم يسكر؛ لقوله ﵇: "من شرب الخمر فاجلدوه" وعليه قام الإجماع، والطبخ لا يؤثر فيها لأنها للمنع من شرب الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها، إلا أنه لا حد فيها بما لم يسكر منه على ما قالوا.

فرع:

لا يجوز تخليلها عندنا خلافًا لهم.

وعند مالك فيما حكاه ابن حزم عنه: إن تعمد تخليلها لم يحل أكل ذلك الخل (¬٥).

وقال أبو ثور: لا تؤكل تخللت أو خللت، قال ابن حزم: وقولنا هو قول أبي حنيفة وأبي سليمان رُوي أن عليًا ﵁ كان يصطبغ بخل خمر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 94 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.