قَالَ عبد الله بن المبارك: من عقوبة الكذاب أنه يرد عليه صدقه.
وخالف النووي فقال: المختار القطع بصحة توبته من ذَلِكَ وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها، وقد أجمعوا عَلَى قبول رواية من كان كافرًا ثمَّ أسلم، وأجمعوا عَلَى قبول شهادته، ولا فرق بين الرواية والشهادة (¬١).
رابعها: لا فرق في تحريم الكذب عليه ﷺ بين ما كان في الأحكام وغيره، كالترغيب والترهيب، فكله حرام من أكبر الكبائر بإجماع من يعتد به، ولا عبرة بالكرَّامية في تجويزهم الوضع في الترغيب والترهيب، وتشبثهم برواية: "مَنْ كَذَبَ عليَّ متعمدًا ليُضل به" (¬٢) بهذِه الزيادة، ولأنه كذب لَهُ لا عليه.
وهو من الأعاجيب، فهذِه زيادة باطلة باتفاق الحفاظ، أو أنها
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 548 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.