Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 147

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٩ - باب نقيع التمر ما لم يسكر

الدباء والحنتم والمزفت، فانتبذوا ولا أحل مسكرًا" (¬١)، ورواه أبو سعيد الخدري أيضًا مرفوعًا مثله (¬٢) فيثبت بهذِه الآثار نسخ ما جاء في النهي عن الانتباذ في الأوعية وثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كلها.

وذكر الطبري عن ابن عمر ﵄: الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه.

وعن ابن عباس قال: كل حلال في كل ظرف حلال، وكل حرام في كل ظرف حرام (¬٣).

وهذا القول أولى بالصواب، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ بتحريم كل مسكر وفي ذلك مقنع.

وقال الداودي: النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة، فلما قالوا لرسول الله ﷺ: إنا لا نجد بدًا من الانتباذ فيها قال: "انتبذوا، وكل مسكر حرام" وكذلك كل نهي كان بمعنى التطرق إلى غيره يسقط بمعنى الضرورة، وذلك كنهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر، ويجوز أن تصلى الجنائز في تلك الساعتين لما بالناس من الضرورة إلى دفن موتاهم، وليس كذلك لصلاة النافلة ولا ضرورة إلى صلاتها حينئذٍ، وكنهيه عن الجلوس في الطرقات، فلما ذكروا أنهم لا يجدون بدًّا من ذلك قال:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 147 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.