Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 149

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٩ - باب نقيع التمر ما لم يسكر

والحنتم: (الجرار الخضر) (¬١).

وقال ابن حبيب: هو الفخار كله (¬٢). وسبق قبل ذلك النقير: وهو ما عمل من خشب. وقد سلف الاختلاف في علة النهي، فقيل: لئلا يبادرهم فيصير خمرًا فيشربونه غير عالمين. وقيل: لأن فيه إضاعة مال. وإباحته ﵇ الانتباذ في الأسقية وهي القرب؛ لقلِّة حرارتها فيؤمن أن تصير خمرًا.

قال ابن السكيت: السقاء يكون للَّبن والماء، والوطب يكون للَّبن خاصة، والنحي للسمن، والقربة للماء، والجمع القليل أسقية وأسقيات والكثير أساق (¬٣).

وقد اختلف في النهي هل هو باق؟ قال مالك: نعم. وخالفه ابن حبيب، وقال: ما كان بين نهيه عنها ورخصته فيها إلا جُمعة. وروى ابن حبيب عن مالك أنه أرخص في الحنتم (¬٤)، وروى القاضي أنه مجمع وإذا قلنا (بالنهي) (¬٥) ففعل قال محمد: يؤدب في الخليطين، وقال عبد الوهاب: إن سلم من السكر فلا بأس (¬٦)، وهو أحسن كما قال ابن التين.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 149 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.