Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 218

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٢٣ - باب اختناث الأسقية

وحديثه عند الجماعة وأثنى عليه غير واحد- وآخر من طريق رجل لم يسم ثم لو كان ذلك صحيحًا كانت تكون موافقة للمعهود بالأصل، والنهي بلا شك إذا ورد ناسخ لتلك الإباحة بلا شك ومن المحال أن يعود المنسوخ ناسخًا أو لا يأتي بذلك بيان حكم، ثم ذكر أنه صح عن ابن عمر أنه شرب من فم إداوة (¬١).

وروى ابن وهب: فيه علة أخرى وهي أنه ينتنه

وروي عن ابن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه ﵇ نهى أن يشرب من في السقاء؛ وقال: إنه ينتنه (¬٢).

قال ابن التين: فأظن أن هذِه الأخبار لم تبلغ مالكًا، فلذلك أجاز الشرب من أفواهها، وقال: ما بلغني فيه نهي، قيل: فمن ثلمة القدح وما يلي الأذن.

قال: قد سمعت فيه سماعًا وما علمت عنه شيئًا، وكأنه يضعفه. وذلك أن الترمذي روى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: رأيت النبي ﷺ قام إلى قربة معلقة فحلها ثم شرب من فيها (¬٣).

وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: أنه ﵇ نهى عن الشرب من ثلمة القدح، والنفخ في الشراب (¬٤)، وقال مالك: يكره النفخ في الطعام والشراب جميعًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 218 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.