١١ - باب عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ
٥٦٥٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ: «أَسْلِمْ». فَأَسْلَمَ. [انظر: ١٣٥٦ - فتح ١٠/ ١١٩].
ذكر فيه حديث أنس ﵁ أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ: "أَسْلِمْ". فَأَسْلَمَ.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: لَمَّا حُضِرَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَهُ رسول الله ﷺ.
الشرح:
الحديثان سلفا في الجنائز، والثاني في قصة أبي طالب والتفسير (¬١). وسلف ذلك قريبًا أيضًا وتكلمنا عليه.
قال ابن بطال: إنما يعاد المشرك؛ ليدعى إلى الإسلام إذا رجا إجابته إليه، ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه رسول الله ﷺ؛ وكذلك عرض الإسلام على عمِّه أبي طالب، فلم يقض الله به، فأمَّا إذا لم يطمع بإسلامه ولا رجيت (إنابته) (¬٢) فلا ينبغي عيادته (¬٣).
وهذا كنت أسلفته (بحثًا) (¬٤) فإذا هو منقول.