الحجامة والقسط الهندي لصبيانكم" (¬١).
وروى أبو نعيم في "طبه" بإسناد جيد عن جابر أنه ﷺ دخل على عائشة ﵂ وعندها صبي يسيل منخراه دما، قال: "ما هذا"؟ قالوا: إنه العذرة. فقال: "ويلكن، لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه ثم لتستعطه به". قال: فصنعت ذلك فبرأ (¬٢).
وفي رواية لابن أبي شيبة: "فتحكه سبع مرات ثم توجره إياه" (¬٣).
وفي رواية لأبي نعيم: "فلتأخذ كستًا (بحتًا) (¬٤) ثم تعمد إلى حجر فلتسحقه عليه ثم لتقطر عليه قطرات من زيت وماء ثم (تعالجه) (¬٥) وتوجره إياه؛ فإن فيه شفاء من كل داء إلا السام" (¬٦)، قال القرطبي: ويسعط بالقسط بحتا من ذات الجنب (¬٧) ومن حديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن حميد: سمعت أنسًا: قال رسول الله ﷺ: "خير ما تداوى به الناس (الحجامة) (¬٨) والكست" وذكر العذرة. وفي لفظ: "لا تعذبوا أولادكم بالغمز، عليكم بالقسط البحري"، ومن حديث عمر بن محمد التلي، عن أبيه، عن محمد بن أبان، عن علقمة بن