Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 436

  1. ٧٦ - كتاب الطب
  2. ٢١ - باب اللدود

لدت ميمونة وهي صائمة لقسم رسول الله ﷺ عقوبة لهم بما صنعوا برسول الله (¬١).

وسيأتي هذا المعنى في الديات في باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقبهم أو يقتص منهم كلهم؟ وأجاب ابن العربي بجواب لطيف، وهو أنه إنما لدهم لئلا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيدركهم خطب عظيم وذنب (¬٢).

وروى الحاكم في "مستدركه" وقال: على شرط مسلم: "ذات الجنب من الشيطان، وما كان الله ليسلطه علي". (قال) (¬٣): وأما ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: مات ﷺ من ذات الجنب، فخبر واهٍ (¬٤).

واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أخذ عمر قتل من تمالأ على قتل الغلام بصنعاء، وفيه بعد، كما قال القرطبي؛ إذ يمكن أن يقال: جاز ذلك فيما لا إراقة دم فيه لخفته في مقصود الشرع. ولا يجوز ذلك في الدماء لحرمتها وعظم أمرها، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، وإنما الذي يستنبط منه أن (المجامع) (¬٥) في الجناية المعين عليها كالناظور الذي هو الطليعة كالمباشر لها، فيقتص من الكل، لكن فيما لا دم فيه (¬٦). على ما قررناه، وقد نبه ﷺ على هذا المعنى بقوله: "إلا العباس فإنه لم يشهدكم" كما سلف.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 436 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.