Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 664

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٢٥ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

الكاتب؛ لأنه لم يعقبه البخاري بحرف المعجم وكان في نسخ محمد بن راشد بخطه وروايته عن أبي عليّ بن السكن عن أبي ظبيان بالظاء المعجمة، وهو خطأ فاحش؛ إنما هو بذال معجمة.

وقوله: (عن يزيد قالت معاذة): هو يزيد بن أبي يزيد سنان أبو الأزهر الضبعي مولاهم القسام، يعد في البصريين، ويقال للقسام بالفارسية رشك، كان يقسم الدور ويمسح بمكة قبل أيام الموسم فبلغ كذا ومسح أيام الموسم (¬١)، مات سنة ثلاثين ومائة (¬٢).

وقوله: (ثنا حرب) هو ابن شداد أبو الخطاب اليشكري البصري القطان، مات سنة إحدى وستين ومائة، روي له الجماعة إلا ابن ماجه.

وحديث حذيفة أخرجه مسلم أيضًا (¬٣)، وأخرج من حديث عمر ﵁: نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (¬٤). ولأبي داود: ثلاثة أو أربعة (¬٥).

ولابن أبي شيبة: أنه كان ينهى عن الحرير الديباج (¬٦).

وفي حديث زر عنه موقوفًا: لا تلبسوا من الحرير إلا إصبعين أو ثلاثة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 664 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.