وفي رواية: قال عمر: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير (¬١).
وزعم الدارقطني: أن جماعة وقفوا على هذا اللفظ وفي لفظ: لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع، قال الدارقطني: فنحا به نحو الرفع (¬٢)، وضعف رواية من روى: "ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وصححه من رواية حذيفة (¬٣).
ولما ذكر ابن أبي حاتم في "علله" عن أبي زرعة حديث قتادة، عن أبي عثمان، عن عثمان بن عفان، أنه كتب إلى عامل الكوفة أن رسول الله ﷺ نهى عن الحرير إلا قدر إصبعين وثلاثة، قال: هذا خطأ، إنما هو قتادة عن أبي عثمان، عن عمر (¬٤).
وقوله: (وقال لنا أبو معمر) إلى آخره أخرجه الإسماعيلي عن الحسن، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو معمر فذكره.
وقوله: إثر حديث عمران بن حطان: (وقال عبد الله بن رجاء) يشبه أن يكون أخذه عنه مذاكرة، وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس ﵄ أنه قال: إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير، أما العلم وسداء الثوب فلا بأس به (¬٥).
واستدركه الحاكم صحيحًا على شرط الشيخين بلفظ: إنما نهى رسول الله ﷺ عن المصمت إذا كان حريرًا (¬٦).