وفرق بعض أصحابنا فجوزه بالسفر دون الحضر لرواية مسلم أن ذلك كان في السفر، وهذا الوجه خصه في "الروضة" القمل (¬١)، وليس كذلك؛ فقد نقله الرافعي في الحكة.
وفي الصحيحين أيضًا أنه ﷺ أرخص لهما لما شكيا بالقمل في غزاة لهما (¬٢).
والأصح: جوازه سفرًا وحضرًا، وأبعد من قال باختصاصه بالسفر؛ لأنه شاغل عن التفقد والمعالجة، وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث المذكور.