Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 63

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٤٨ - باب فص الخاتم

فصل:

لم يزد ابن بطال في "شرحه" على أن قال: التختم بالذهب منسوخ لا يحل استعماله؛ لنهي الشارع عنه، والذهب محرم على الرجال حلال للنساء ومن ترخص في التختم بالذهب من السلف لم يبلغه النهي والنسخ (¬١)، وهو كلام جامع.

فصل:

قال الطحاوي: اختلف الناس في تحلي الذهب للنساء، فروي عن عائشة أنه ﵇ رأى عليها مسكتين من ذهب، فقال: "ألا أخبرك بأحسن من هذا لو نزعت هذين وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتيهما بزعفران كانتا حسنتين" (¬٢).

وروى السرقسطي في "دلائله" عن موسى، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا مُعَمَّر بن سليمان الرقي، عن خصيف، عن مجاهد، عن عائشة ﵂ أنه ﵇ نهى عن لبس الحرير والذهب، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، شيء (خفيف) (¬٣) -من الذهب يربط به المسك فقال: "لا اجعليه فضة وصفريه بشيء من الزعفران" (¬٤).

وروي عن ربعي بن خراش، عن (امرأته) (¬٥)، عن أختٍ لحذيفة بن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 63 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.