Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 131

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٦٧ - باب الخضاب

وكان إسماعيل بن أبي عبد الله يخضب بالسواد، وقال ابن الأجلح: رأيت ابن أبي ليلى والحجاج بن أرطاة كانا يخضبان بالوسمة (¬١)، ثم قال: إن قال قائل: صبغ الرأس واللحية بالسواد غير جائز بل مكروه، واحتج بالأخبار السالفة، قيل له: ليست حجة في النهي ولا زجرًا عنه، وذلك أنه ﵇ إنما أخبر عن قوم علامتهم الخضاب بالسواد، وليس -وإن كان الخضاب به علامة لهم- منهي منه عن الخضاب به، وقد أخبر أن ﵇ أن علامة الخوارج حلق الرءوس، ولم

يقل قائل بالنهي عن حلقها (¬٢) كذلك.

وفي قوله لأبي قحافة: "جنبوه السواد" فإنما أمر بذلك لما رأى من هيئته؛ لأن الخضاب بالسواد إنما يكون لمن يليق به من نضارة الوجه، فأما في صفة أي قحافة فهو شين؛ لأنه غير ملائم (لمثله) (¬٣) ولا مشاكل، وقال الزهري: كنا نخضب بالسواد (¬٤) إذ كان الوجه جديدًا، فلما نغص الوجه والأسنان تركناه.

قلت: لو (ضعفت) (¬٥) أحاديث النهي كان أولى. قال: وفي قوله: "وجنبوه السواد" دليل على أن العرب كانت تخضب به وأنه من فعلهم، قلت: وأول من صبغ به فيما ذكره الكلبي عبد المطلب بن (هاشم) (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 131 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.