كقوله ﵇: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (¬١).
(فلو) (¬٢) لم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير إذ الخمر يحرم شربها، محظور بيعها.
قال ابن بطال: وهذا التأويل أولى، وهو الشائع في لسان العرب، ولم يقل أحد في تأويل الآية المذكورة غيره (¬٣).
Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن
كقوله ﵇: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (¬١).
(فلو) (¬٢) لم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير إذ الخمر يحرم شربها، محظور بيعها.
قال ابن بطال: وهذا التأويل أولى، وهو الشائع في لسان العرب، ولم يقل أحد في تأويل الآية المذكورة غيره (¬٣).
Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 497 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.