Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 576

  1. كتاب البر والصلة
  2. ٩٥ - باب ما جاء في قول الرجل: ويلك

فصل:

والبدنة: ناقة أو بقرة سميت بذلك؛ لسمنها، تقول منه: بدن الرجل بفتح الدال وضمها إذا ضخم.

وقال الداودي: البدنة ذكر أو أنثى من الإبل وإنما قال له: "اركبها"؛ لأنه أعيا واختلف إذا استراح هل ينزل؟ بين مالك وغيره.

فصل:

وقوله: "ويلك قطعت عنق أخيك" يعني: بإطرائك إياه ومدحك، وقد تفسد عليه دينه.

وقوله: "لا محالة". هو بفتح الميم أي: لا بد منه.

وقوله: "والله حسيبه" أي: أعلم بحقيقة أمره.

فصل:

وقوله: (فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه). كان منافقًا، وكان ﵇ لا يقتلهم؛ لئلا يتحدث أنه يقتل أصحابه.

وقوله: "إن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته" إلى آخره: هم الذين قاتلوا عليًّا ﵁، ووصفهم ﵇ بالآيات التي وجدت، وهذِه الطائفة حكّمت أهواءها، وخالفت الإجماع، وتعلقت بظاهر الكتاب على زعمها، ونبذت القرآن في الذي أمرهم الله به، وأجمعت الصحابة على صحته فقالت: لا حكم إلا لله والرسول. فقال علي ﵁: كلمة حق أريد بها باطل (¬١). وناظرهم في ذَلِكَ ابن عباس فقال: إن الله قد حكم بين الزوجين، وفي جزاء الصيد؛ فبأن يحكم بين طائفتين من المسلمين لحقن دمائهم أولى.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 576 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.