Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 29, halaman 51

  1. ٧٩ - كتاب الاستئذان
  2. ١٠ - باب آية الحجاب

ليس فيهم امرأة، وفي رواية: كانوا ثلاثة رجال (¬١). وفي أخرى: رجلين (¬٢).

وقوله: (حتى إذا بلغ عتَبة حجرة عائشة) هي أُسْكُفَّةُ الباب، وهي بفتح التاء.

فصل:

قوله في الحديث الثاني: (فأخذ كأنه يتهيأ للقيام) فيه أنه تهيأ، وهو يريد قيامهم. وفيه: أنه لم يستأذنهم حتى قاموا، وقوله في الآية: ﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ [الأحزاب: ٥٣] أي: متحرِّين نضجه، ﴿وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ أي: بعد الأكل. وقوله: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ﴾. قال معمر: قال طلحة: إن مات رسول الله ﷺ تزوجت عائشة، فنزلت (¬٣).

فصل:

قال الداودي: حديث سودة -يعني: الثالث- ليس منها، إنما هو في لباس الجلابيب ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

والمناصع: قال أبو سعيد: هي المواضع التي يتخلون فيها للبول أو حاجة الإنسان، الواحد منصع، قال الأزهري: أراها مواضع خارج المدينة (¬٤). قال: وفي الحديث أن المناصع: (يوقف أفلح) (¬٥)، خارجها.

واحجُب نساءَك بضم الجيم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 29، ص 51 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.