Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 677

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ٥٣ - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

ثانيها:

الزائد عَلَى السؤال في الحديث قوله: (فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ) إلى آخره، وله تعلق به؛ فلذا ذكره عقبه.

ثالثها:

جوابه ﷺ مما لا يلبس، وإن كان السؤال عما يلبس من بديع الكلام وجزله، فإن المسئول عنه غير منحصر، إذ الأصل الإباحة، وأجابه بالمنحصر الذي كان من حق السؤال أن يقع به.

وأيضًا لو أجاب بما يلبس لتوهم المفهوم، وهو أن غير المحرم لا يلبسه، فانتقل إلى ما لا يلبس لإزالة ذَلِكَ، عَلَى أن سفيان رواه مرة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قَالَ: سأل رجل رسول الله ﷺ ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال .. الحديث، رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود والدارقطني في "سننهما" فجاء عَلَى الأصل (¬١).

رابعها:

الإجماع قائم عَلَى أن ما ذكر لا يلبسه المحرم (¬٢)، وعداه القياسيون إلى ما رأوه في معناه، وأنه ﷺ نبه بكل واحد من المذكورات عَلَى ما في معناه.

فنبه بالقميص والسراويل عَلَى كل مخيط أو مُحيط معمول عَلَى قدر البدن أو عضو منه كالجوشن والتبان وغيرهما.

ونبه بالعمائم والبرانس عَلَى كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 677 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.