Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 29, halaman 498

  1. ٨١ - كتاب الرقاق
  2. ٢٢ - باب ما يكره من قيل وقال

٢٢ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ

٦٤٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلَانٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ: أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ.

وَعَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ المُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [انظر: ٨٤٤ - مسلم: ٥٩٣ - فتح: ١١/ ٣٠٦].

ذَكَرَ فيهِ حَدِيث المغيرة بطوله، وقد سلف (¬١)، وفيه: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ.

لا جرم حذفه ابن بطال.

قال أبو عبيد: فيه تجوز غريب، وذلك أنه جعل القال مصدرًا كأنه قال: عن قيل، قال، وقول، يقال، قلت، قولاً، وقيلاً، وقالاً، ومعناه أنه نهى عن الإكثار مما لا يغني من أحاديث الناس، ورويناه منونًا على أنه مصدر فيهما، وروي تركه، وقيل في معناه: إنه يذكر أقوالًا للعلماء في الحادثة، ويرتكب أحدها بغير دليل.

وقوله: (وعن كثرة السؤال) أي: عما لا حاجة فيه، أو السؤال المعروف، أو الإلحاف فيه أو عما لا يعني كان نهى عنه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 29، ص 498 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.