Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 29, halaman 499

  1. ٨١ - كتاب الرقاق
  2. ٢٢ - باب ما يكره من قيل وقال

وقال مالك: والله ما نعرف إن كان هو هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل (¬١). وقيل: أراد النهي عن السؤال عن أشياء سألت عنها، وأراد السؤال عنها لئلا يحرم شيئًا كان مسكوتًا عنه.

وقوله: (وإضاعة المال) أي: وضعه في غير محله وحقه.

وقوله: (ومنع وهات) يعني: منع ما يجب من الحقوق وسؤال ما ليس له.

وقوله: (ووأد البنات) هي البنت تدفن حية، كانوا يفعلونه في الجاهلية إذا ولد للفقير منهم بنت دسها في التراب، كما حكى الله عنهم، يقال: وأدت الوائدة ولدها تئده وأدًا، وكل هذا سلف واضحًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 29، ص 499 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.