Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 189

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

وروى نافع عن ابن عمر ﵄: كان إذا حنث من غير أن يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدًّا، وإذا وكد اليمين أعتق رقبة.

قيل لنافع: ما معنى وكد؟ قال: أن يحلف على الشيء مرارًا (¬١)، وكذا قاله مالك، قال: وعليه كفارة واحدة، قال: وكذا إذا قال: والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت في يمين واحدة، عليه كفارة واحدة. قال: وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب، (وأذنت لك) (¬٢) إلى المسجد، يكون ذلك نسقًا متتابعًا في كلام واحد؛ فإن حنث في شيء واحد من ذلك، فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، وإنما الحنث في ذلك حنث واحد (¬٣). وهي يمين واحدة، وإن كانا في مجلسين، إذا كانا على شيء واحد (¬٤).

وقوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ المعنى: فكفارته (أي) (¬٥) الذي يعطي الله عليه.

والهاء في: ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾ عائدة على (ما).

وهذا مذهب الحسن، والشعبي؛ (كأن) (¬٦) المعنى عندهما: فكفارة ما عقدتم منها. وقيل: الهاء عائدة على اللغو (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 189 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.