Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 206

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

قال ابن حزم: وقولنا هو قول عائشة ﵂، ومن طريق ابن أبي شيبة، حدثنا المعتمر، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، أن مسلمة بن مخلد، وسلمان الفارسي ﵄ كانا يكفران قبل الحنث.

وحدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن ابن سيرين، أن أبا الدرداء دعا غلاما له، فأعتقه، ثم صنع الذي حلف عليه.

وحدثنا أزهر، عن ابن عون، أن محمد بن سيرين كان يكفر قبل الحنث (¬١)، وهذا قول ابن عباس، والحسن، وربيعة، وسفيان، والأوزاعي، ومالك، والليث، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وسليمان بن داود، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وغيرهم ﵏، ولم نعلم لمن ذكرنا مخالفًا من الصحابة، إلا أن مموها موه برواية عبد الرزاق، عن الأسلمي -هو إبراهيم بن أبي يحيى- عن رجل سماه، عن محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس ﵄ أنه كان لا يكفر حتى يحنث (¬٢). وهذا باطل؛ لأن ابن أبي يحيى مذكور بالكذب عمن لم يسم، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ابن عباس لم يجزها قبل الحنث، إنما فيه أنه كان يؤخرها بعده فقط، ونحن لا ننكر هذا (¬٣).

فصل:

سلف حديث أبي بكر (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 206 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.