Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 207

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

ولابن أبي شيبة، عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال أتي عبد الله بضرع ونحن عنده، فاعتزل رجل من القوم، فقال له عبد الله -يعني ابن مسعود-: أدن، فقال الرجل: إني حلفت أن لآ آكل ضرع ناقة، فقال: ادن فكل، (وكفر) (¬١).

وحدثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يكفر (بعد) (¬٢) أن يحنث.

(وحدثنا أبو أسامة) (¬٣)، عن ابن عون، عن ابن سيرين أنه قال: كانوا يقولون: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.

وحدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: حلفت على أمر غيره خير منه، أدعه وأكفر عن يميني؟ قال: نعم (¬٤).

قال ابن عبد البر: والآثار المرفوعة أكثرها أنه ﵇ قال: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" فقدم الحنث قبل الكفارة من حديث عدي وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر وأنس (وابن سمرة) (¬٥)، وأبي موسى كل هؤلاء رووا عن رسول الله ﷺ: "فليأت الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه". بتبدئة الحنث قبلها (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 207 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.