Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 208

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

فصل:

في "علل الترمذي": سألت محمدًا عن حديث حدثناه قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أذينة، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ "أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي يرى أنه خير، وليكفر عن يمينه".

فقال: هذا حديث مرسل، فأذينة لم يدرك رسول الله ﷺ، وهو الذي يروي عن عمرو بن دينار، عن أذينة، عن ابن عباس ﵄ في العنبر (¬١).

وقال البغوي في كتاب "الصحابة" بعد ذكر هذا الحديث: لا أعلم روى أذينة غيره، ولا رواه عن أبي إسحاق إلا أبو الأحوص (¬٢).

وذكره في الصحابة أبو داود الطيالسي، وابن منده (¬٣)، وأبو نعيم (¬٤)، وأبو عمر (¬٥)، وأبو عروبة الحراني في الطبقة الرابعة منهم الذين أسلموا بعد الفتح ممن لا يعرف نسبهم.

وقال أبو سليمان بن زبر في "الصحابة": كوفي له صحبة.

ولما ذكره العسكري في "المعرفة" قال: قال بعضهم: لا تثبت له صحبة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 208 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.