Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 209

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

فصل:

روى ابن عدي بإسناد ضعيف، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها، فإنها كفارتها، إلا طلاقًا أو عتاقًا (¬١) " (¬٢).

وعن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف: "من قال لرجل: تعال أقامرك فقد وجب عليه كفارة يمين" (¬٣).

ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، ليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها". قال أبو داود: والأحاديث كلها عن رسول الله ﷺ "فليكفر عن يمينه" إلا ما لا يعتد به (¬٤).

فصل:

قد أسلفنا في تفسير الآية عن مالك إذا كررت اليمين، ولو تعدد المجلس أنها واحدة.

وقال الثوري: إن حلف مرتين على شيء واحد، فهي يمين واحدة، إذا نوى توحُّدَها، وإن كانتا في (مجلس) (¬٥)، وإن أراد يمينًا أخرى، والتغليظ فيها، فهي يمينان. وروي عنه: توحدها وإن حلف مرارًا.

وقال الأوزاعي: من حلف في أمر واحد بأيمان فواحدة ما لم يكفر. وقال البتي: إن أراد الأولى فواحدة، أو التغليظ، فلكل واحدة كفارة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 209 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.