Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 215

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

وعن قتادة: فيها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا (¬١). وعن ابن عمر مثله.

وقال الشعبي: إني لأعجب ممن يقول النذر يمين مغلظة. ثم قال: يجزئه إطعام عشرة مساكين. (وقاله) (¬٢) الحسن، وهو قول إبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وجماعة الفقهاء أهل الفتيا بالأمصار. وقد روي في أن النذر المبهم كفارته كفارة يمين حديث مسند، وهو أعلى ما روي في ذلك وأجل (¬٣)، حدثناه سعيد بن نصر، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا ابن وضاح، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، عن إسماعيل بن (رافع) (¬٤)، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر قال رسول الله ﷺ: "من نذر نذرًا لم يسمه فعليه كفارة يمين" (¬٥).

قلت: فيه انقطاع بين خالد وعقبة، وهو في الترمذي، عن أحمد بن منيع، عن أبي بكر بن عياش، عن محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزنيِّ، عن عقبة. ثم قال: حسن صحيح غريب (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 215 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.