ورواه أبو داود أيضًا: عن هارون بن عباد الأزدي، عن ابن عباس (¬١). وقال أبو القاسم: رواه يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن كعب، عن ابن شماسة، عن أبي الخير (¬٢). ورواه الحارث بن مسكين، وأحمد بن يحيى بن وزير، عن ابن وهب، فأسقط أبا الخير (¬٣).
فصل:
قال ابن عبد البر: اختلفوا في وجوب قضاء النذر عن الميت على وارثه، فقال أهل الظاهر: يقضيه عنه وليه الوارث، وهو واجب عليه، صومًا كان أو مالاً. وقال جمهور الفقهاء: ليس ذلك على الوارث بواجب، فإن فعل فقد أحسن، إن كان صدقة أو عتقًا.
واختلفوا في الصوم إذا أوصى الميت به، فقالت طائفة: هو في (ثلثه) (¬٤)، وقال آخرون: كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به، (فهو في رأس ماله) (¬٥). وعند مالك في "الموطأ": عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته أنها حدثته عن (جدتها) (¬٦) أنها كانت (جعلت) (¬٧) على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها (¬٨). قال: لا خلاف عن مالك أنه لا يمشي