Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 236

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣ - باب كيف كانت يمين النبي؟

وقال أشهب بقول الشافعي، وهذا الخبر ليس فيه ما ذكره ابن جرير؛ لأن ولده لم ينكر ذلك، ولا قام بحقه في ذلك.

وفيه: وجوب تغريب البكر؛ لأنه ﵇ سكت لما أخبره بمقالة أهل العلم فيه، ولم ينكره، وهذا في غير الموضع، وإلا فقد نص هنا عليه.

وقال أبو حنيفة: لا تغريب عليه. ومالك يراه على الحر البكر دون المرأة (¬١)، خلافًا للأوزاعي والشافعي فإنهما قالا بتغريبهما (¬٢). واختلف قول الشافعي في تغريب العبد.

وقوله: ("لأقضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ") قيل: هو قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: ٨]، فالعذاب الذي تدرأ الزوجة عن نفسها هو الرجم، وأهل السنة مجمعون على أن الرجم من حكم الله، وقال قوم: إنه ليس في كتاب الله، وإنما هو في السنة، وإن السنة تنسخ القرآن، فزعموا أن معنى: "لأقضين بينكما بكتاب الله" أي: بوحي الله، لا بالمتلو. وقيل: يريد بقضاء الله حكمه؛ لقوله: ﴿كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، أي: حكمه فيكم، وقضاؤه عليكم.

فصل:

وقوله: ("أما غنمك وجاريتك فرد عليك"). قيل فيه: إن الصلح الفاسد ينقض إذا وقع. وبوب البخاري عليه فيما مضى في الصلح: إذا اصطلحوا على صلح جور، فهو مردود.

وروى مع هذا الخبر: "مَنْ أحدث في أمرِنا ما ليس فيه فَهُو ردٌّ" (¬٣) وهذا غير صحيح، فإن الصلح ها هنا إنما وقع على ما لا يملك؛ لأن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 236 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.