Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 237

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣ - باب كيف كانت يمين النبي؟

زوج المرأة لا شيء له، وإنما وجب عليه الحد، وهو حق لله تعالى خاصة، وإنما فيه أن من أخذ شيئًا على ما لا يملكه وجب عليه رده، ووجب نقض ذلك.

وقوله: (وأمر أنيسًا الأسلمي … إلى آخره). قيل: فيه إباحة تأخير الحدود عند ضيق الوقت، وأنكره بعضهم، وقال: يروى أيضًا: "فامض إلى امرأة هذا". وفي لفظ: "اغد يا أنيس على امرأة هذا" (¬١). فلعله من باب الرواية بالمعنى.

وقوله: إلى امرأة الآخر): هو بفتح الخاء، وكذا ضبطه الدمياطي خطًا. وقال ابن التين: هو بقصر الألف، وكسر الخاء، ويقال في المثل: أبعد الله الأخِر، كذا رويناه.

فصل:

قوله: ("فإن اعترفت فارجمها") فيه: أن مطلق الاعتراف يوجب الحد، ولا يحتاج إلى تكراره، وبه قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وقال أحمد: لا يجب إلا باعتراف أربع مرات في مجلس، أو أربع مجالس (¬٤).

وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا باعتراف في أربع مجالس، فإن اعترف ألف مرة في مجلس واحد، فهو اعتراف واحد (¬٥)، واستدل به أهل الظاهر على أن المقر بالحد إذا رجع لا يقبل، ولا دليل فيه؛ لأنه لم يذكر رجوعها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 237 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.