وروى يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن
سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل
أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك
أبدًا، ومالي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب: إن الكعبة لغنية
عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك. وهو قول ابنه، وابن
عباس، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وعائشة، وحفصة ﵁،
وجماعة من علماء التابعين بالمدينة، والكوفة (¬١).
فصل:
واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن وحنث. قال ابن المنذر: فكان
ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين (¬٢).
وروى ابن أبي عاصم. بإسناد فيه ابن عباس، أن ثابت بن الضحاك
قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية
يمين". وروى ابن أبي شيبة من حديث ليث، عن مجاهد قال رسول الله
_صلى الله عليه وسلم_. فذكره، وقال: "فعليه بكل آية منها يمين (صبر) (¬٣)، فمن شاء بَرَّ،
ومن شاء فجر". قال ليث: وقال مجاهد: من حلف بسورة من القرآن،
فعليه بكل آية منها يمين (¬٤).
قال ابن حزم: ورواه حجاج بن منهال، عن (أبي) (¬٥) الأشهب، عن
الحسن، عن رسول الله ﷺ". مثل حديث مجاهد.