Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 254

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٤ - باب لا تحلفوا بآبائكم

قال: وهو قول (الحسن) (¬١) (¬٢). قال ابن المنذر: قال أبو عبيد:

تكون يمينًا واحدة. وبه قال الحسن. قال أحمد: ولا أعلم شيئًا

يدفعه. وقال النعمان: لا كفارة عليه. وعندنا: إن قصد كلام الله،

أو أطلق فيمين، وكان قتادة [يكره أن] (¬٣) يحلف بالمصحف. قال

أحمد، وإسحاق: ولا يكره ذلك (¬٤). وحكى ابن هبيرة، عن أحمد

(روايتين) (¬٥)، أحدهما: يلزمه إذا حنث كفارة وا حدة، والآخر: يلزمه

لكل آية كفارة.

فصل:

تنعقد عندنا اليمين بالرحمن، وقال أبو يوسف: إن أراد به الله

انعقد، وإن أراد به سورة الرحمن فلا.

فصل:

اختلف في الرجل يقول: أقسمت بالله، أو أقسمت، ولم يقل بالله،

فروينا- كما قال ابن المنذر- عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا:

القسم يمين، وإن لم يرد به اليمين، وبه قال النخعي، والثوري،

وأصحاب الرأي، وفي قول الثوري وأصحاب الرأي: أقسمت بالله،

وأقسمت يمين، وبه قال عبيد الله بن الحسن. وقالت طائفة: إن أراد

بقوله: أقسمت، أي: بالله، فهي يمين، وإلا فلا شيء عليه، هذا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 254 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.