Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 255

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٤ - باب لا تحلفوا بآبائكم

قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه

أقول (¬١)، وعند ابن أبي شيبة، عن مجاهد: القسم اليمين. وقال

ابن مسعود في رجل أقسم أن لا يشرب من لبن شاة امرأته، فقال:

أطيب لقلبه أن يكفر يمينه، وهو قول أبي العالية، والحكم،

وعلقمة (¬٢). وقد عقد له البخاري بابًا كما سيأتي.

فصل:

قال الشافعي، وأبو ثور: وإذا قال: أعزم بالله،، فليست بيمين،

إلا أن يريد يمينًا، وكذا: إذا قال: أشهد بالله. أنه إن نوى اليمين

فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا فلا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي،

وأبو ثور: هي يمين. وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أشهد، فهي

يمين. وقال أبو عبيد: ليست بيمين. وقال الأوزاعي وربيعة: إذا

قال: أشهد لا أفعل كذا، ثم فعل، فهي يمين (¬٣).

وقد عقد له البخاري بابًا يأتي.

فصل:

فإن قال: حلفت، ولم يحلف، فقال الحسن، والنخعي: لزمته

يمين. وروى ابن أبي شيبة، عن النخعي: فقد كذب. وكذا قال

حماد بن أبي سليمان: هي كذبة. وقال أبو ثور: باطل، وقال

أصحاب الرأي: هي يمين (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 255 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.