Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 270

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧ - باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام

ينتفع بها أحد بعد ذلك، فأفقد منافعها لما أجيبت دعوته، فكذلك يخشى أن تجاب دعوة اللاعن فيهلك الملعون.

(والتأويل الثاني) (¬١) أن الله تعالى حرم لعن المؤمن، كما حرم قتله، فهما سواء في التحريم، وهذا يقتضي تحذير لعن المؤمن والزجر عنه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، فأكد حرمة الإسلام وشبهها بحرمة النسب.

وكذلك معنى قوله: "من رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله" يعني في تحريم ذلك عليه.

فإن قيل: هذا التأويل يعارض ما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه لعن جماعة من المؤمنين، فلعن المخنثين من الرجال، ولعن شارب الخمر، ولعن غيره، ولعن المصورين، ولعن من غير تخوم الأرض، ولعن من انتمى إلى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ولعن من سب والديه، وجماعة سواهم.

قيل: لا تعارض في شيء من ذلك، والمؤمنون الذين حذر رسول الله ﷺ لعنهم، هم غير من لعنهم، فنهى عن لعن من لم يظهر الكبائر، ولا استباح ركوب ما نهى الله عنه، وأمر بموالاتهم، ومؤاخاتهم في الله، والتودد إليهم.

ولعن ﵇ من خالف أمره، واستباح نهيه، وأمر بإظهار التكبر عليهم، وترك موالاتهم، والانبساط إليهم، والرضى عن أفعالهم. فالحديثان مختلفان، فلا تعارض (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 270 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.