Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 271

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧ - باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام

فصل:

واختلف العلماء في الرجل يقول: أكفر بالله، وأشرك بالله، ثم يحنث، فقال مالك: لا كفارة عليه، وليس بكافر، ولا مشرك، حتى يكون قلبه مضمرًا على الشرك والكفر، وليستغفر الله تعالى، وينسَ ما صنع، وهو قول عطاء، ومحمد بن علي، وقتادة، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: من قال: هو يهودي، أو نصراني، أو قال: أشركت بالله، أوبرئت من الله، أو من الإسلام فهو يمين، وعليه الكفارة إن حنث؛ لأنه تعظيم الله، فهو كاليمين بالله، وبه قال أحمد وإسحاق (¬١)، كما قدمنا ذلك في فصل مفرد.

وممن رأى الكفارة على من قال ذلك: ابن عمر وعائشة، والحكم (على) (¬٢) من أسلفناه هناك.

قال ابن المنذر: وقول من لم يرها يمينًا أصح، لقوله ﵇: "من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله" ولم يأمر بكفارة (¬٣).

قال ابن القصار: ولقوله ﵇: "من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال". ومعناه: النهي عن مواقعة ذلك اللفظ، والتحذير منه، لا أنه يكون كافرًا بالله بقوله ذلك. قال ابن القصار: وإنما أراد التغليظ في هذِه الأيمان حتى لا يجترئ عليها أحد، وكذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، والمسور ﵁، ثم تلاهم التابعون، فلم يوجبوا على من أقدم عليها كفارة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 271 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.