Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 272

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧ - باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام

قال: وأما قولهم: إذا قال: أنا يهودي فقد عظم الإسلام، وأراد الامتناع من الفعل، فالجواب أنهم يقولون: كما لو قال: وحق القرآن، وحق المصحف، ثم حنث، أنه لا كفارة عليه، وفي هذا من التعظيم لله وللإسلام ما ليس لما ذكروه، فسقط قولهم.

وأيضاً فإنه إذا قال: هو يهودي، أو كفر بالله، فليس من طريق التعظيم، وإنما هو من الجرأة، والإقدام على المحرمات كالغموس، وسائر الكبائر، وهي أعظم من أن تكون فيها كفارة (¬١).

فصل:

قوله: (ولم ينسبه إلى الكفر) هو بضم السين، وكذا هو في اللغة.

قال الجوهري: نسبت الرجل: أنسُبُهُ بالضم، نِسبة، ونَسَبًا، إذا ذكرت نسبه، ونسب الشاعر بالمرأة، ينسِب بالكسر إذا شبب بها (¬٢).

فصل:

وقوله: ("ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله"). قيل: يعني في الحرمة، وقيل: يعني إذا نسب ذلك إليه وادعاه، وليس هو كذلك، وقد سلف مبسوطًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 272 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.