قال ابن المنذر: ويقال لمن قال: إن الكفارة تجب على المقسم عليه، ينبغي أن توجب الكفارة على الشارع في قصة الصديق (¬١).
فصل:
قال: قوله في حديث أسامة: (ونفسه تقعقع) قال شمر: قال خالد بن حبيب. أي: كلما صار إلى حال لم يلبث أن يصير إلى آخر، ويقرب من الموت لا يثبت على حال واحدة، يقال: تقعقع الشيء إذا اضطرب وتحرك (¬٢).
فصل:
وقول سعد (ما هذا؟): يريد بالاستفهام، ليس أنه يعيب على رسول الله ﷺ، ولعله سمعه ينهى عن البكاء الذي فيه الصياح أو العويل، فظن أنه نهى عن البكاء كله.
وفيه: أنهم كانوا يستفهمونه فيما يخشون عليه فيه السهو؛ لأنه بشر وينسى ليسُن، كما قاله (¬٣).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 282 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18293)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.