Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 281

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم﴾ [الأنعام: ١٠٩]

وقال المهلب: إبرار القسم إنما يستحب، إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه، أو على جماعة أهل الدين؛ لأن الذي سكت عنه رسول الله ﷺ من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو عائد على المسلمين بهمٍّ و (غمٍّ) (¬١)؛ لأنه عبر قصة عثمان بأنه يُخلع، ثم يراجع الخلافة، فلو أخبره الشارع بخطئه، لأخبر الناس أن يقتل ولا يرجع إلى الخلافة، فكان يدخل على الناس فتنة بقصة عثمان من قبل كونها، وكذلك لو أقسم على رجل ليشربن الخمر ما وجب عليه إبرار قسمه، بل الفرض عليه ألا يبره.

واختلف الفقهاء: إذا أقسم على الرجل فحنث، فروي عن ابن عمر ﵄ أن الحالف يكفِّر. وروي مثله عن عطاء وقتادة، وهو قول أهل المدينة والعراق والأوزاعي.

وفيها قول ثان روي عن عائشة أم المؤمنين: أن مولاة لها أقسمت عليها في قديدة تأكلها فاحنثتها عائشة، فجعل ﵇ (تكفير اليمين على) (¬٢) عائشة (¬٣).

وقال ابن المنذر: وإسناده لا يثبت. وفيها قول ثالث (روي) (¬٤) عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنهما لا يجعلان في ذلك كفارة. قال عبيد الله: ألا ترى أن الصديق قال ما قال، فقال له الشارع: "لا تقسم". قال: ولم يبلغنا أنه أمر بالتكفير.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 281 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.