Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 280

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم﴾ [الأنعام: ١٠٩]

الكفارة لعدم قصدهم إلى الأيمان، فالموضع الذي عدم فيه التصريح والقصد أولى أن لا تجب فيه كفارة. قاله ابن القصار.

قال: وقال أصحاب الشافعي: اليمين تكون يمينًا؛ لحرمة اللفظ، وإذا قال: أقسمت، فلا لفظ هنا له حرمة. وكل ما احتج به الكوفيون فهو حجة على غيره.

قال ابن القصار: ويقال له: قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ﴾ [الأنعام: ١٠٩] فوصل القسم باسمه تعالى، فكان يمينًا، وقال في موضع آخر: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ [القلم: ١٧]، فأطلق القسم، ولم يقيده بشيء، فوجب أن يحمل المطلق على المقيد كالشهادة قرنت بالعدالة في موضع وعريت في موضع من ذكرها، وكالرقبة في الكفارة، قيدت في موضع بالإيمان، وأطلقت في آخر (¬١).

فصل:

قال ابن المنذر: وأمر الشارع بإبرار القسم أمر ندب، (لا) (¬٢) وجوب؛ لأن الصديق أقسم على رسول الله ﷺ، فلم يبر قسمه، ولو كان ذلك واجبًا لبادر، ولم يشأ رجل أن يسأل آخر بأن يخرج له من كل ما يملك، ويطلق زوجته، ثم يحلف على الإمام في حد أصابه أن يسقط عنه إلا تم له، وفي ذلك تعطيل الحدود، وترك القصاص بما فيه القصاص، وإذا لم يجز ذلك، كان معنى الحديث بالندب، فيما (يجب) (¬٣) الوقوف عنه دون ما يجوز تعطيله.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 280 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.