Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 361

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٢ - باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز، وما يكون منه الأدم

وروى القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه أدم من أدم البيت، فقال: "ألم أر برمة فيها لحم" (¬١) الحديث، فدل هذا الحديث أن كل ما في البيت مما جرت العادة بالائتدام به فهو إدام، مائعا كان أو جامدًا (¬٢).

فصل:

قال ابن التين: وإن حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل الفاكهة (كلها) (¬٣) يابسها ورطبها عند ابن حبيب، ذكره أو لم يذكره.

وقال محمد نحوه إذا ذكر يابسها ورطبها، يريد أنه لا يحنث في يابسها إلا إذا ذكره؛ لأن الفاكهة إنما تطلق عنده على الطري خاصة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 361 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.