Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 362

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٣ - باب النية في الأيمان

٢٣ - باب النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ

٦٦٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». [انظر: ١ - مسلم: ١٩٠٧ - فتح ١١/ ٥٧٢].

ذكر فيه حديث عمر بن الخطاب ﵁: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ (بالنيات) (¬١) ".

وقد سلف أول الكتاب واضحًا، قال المهلب وغيره: إذا كانت اليمين بين العبد وربه وأتى مستفتيًا فلا خلاف بين العلماء أنه ينوَّي ويحمل على نيته، وأما إذا كانت اليمين بينه وبين آدمي وادعى في نية اليمين غير الظاهر لم يقبل قوله، وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت عليه بينة بإجماع.

وإنما اختلفوا في النية إذا كانت نية الحالف أو نية المحلوف له، فقالت طائفة: النية في حقوق الآدمي نية المحلوف له على كل حال، وهو قول مالك، وقال آخرون: النية نية الحالف أبدًا، وله أن يوري، واحتجوا بحديث الباب.

وحجة مالك: أن الحالف إنما ينبغي أن يكون يمينه على ما يدعي عليه صاحبه؛ لأنه غلبه بحلفه، وقد أجمعوا أنه لا ينتفع بالتورية إذا اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، فكذلك لا ينتفع بالتورية في سائر

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 362 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.