Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 99

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ١٠ - باب وضع الماء عند الخلاء

الوجه الثاني:

الخلاء ممدود كما سلف في الباب قبله.

و (الوضوء) بفتح الواو كما سلف أول الوضوء.

الثالث: في فوائده:

الأولى: جواز الاستنجاء بالماء، فإن من المعلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به عند الحدث، وهو راد عَلَى من أنكر الاستنجاء به، وقال: إنما ذَلِكَ وضوء النساء، وقال: إنما كانوا يتمسحون بالحجارة. ونقل ابن التين في "شرحه" عن مالك أنه ﷺ لم يستنج عمره بالماء. وهو عجيب منه.

وقد عقد البخاري قريبًا بابًا للاستنجاء به، وذكر فيه أنه ﷺ استنجى به، وسنوضح الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى (¬١)، وفي "صحيح ابن حبان" من حديث عائشة ﵂ قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ خرج من غائط قط إلا مس ماءً (¬٢).

وفي "جامع الترمذي" من حديثها أيضًا أنها قالت: مرن أزواجكن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 99 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.