Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 456

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١ - [باب] وقول الله ﷿: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ إلى قوله: ﴿والله عليم حليم﴾ [النساء: ١١ - ١٢]

قال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى- شيئًا، ولا مع الأب ولا مع (الجد أبي الأب) (¬١) شيئًا ويرثون فيما سوى ذلك للواحد منهم السدس على ما سلف (¬٢).

فصل:

روي عن ابن عباس ﵄ في عول الفرائض أنه كان لا يعيل فريضة (¬٣)، ولا نعلم أحدًا من الصحابة وافقه عليه، وكان ينكر أن يكون جعل في مال نصف ونصف وثلث، وكان يرى في مثل هذا إذا وقع أن يعطي أولاً أصحاب الفرائض ومن لا يزول في حال ويعطي الآخر ما بقي، مثاله: زوج وأم وأخت لأبيها؛ بدئ بالأولين كاملاً؛ لأن كلاًّ منهما لا يزالان عن فرض إلى فرض بخلاف الأخت؛ فإنها تزول من فرض إلى غيره، فلا تعطى في بعض الأحوال شيئًا، فكان هذا كما وصفنا.

وأما الآخرون فأشركوا بين أصحاب الفرائض كلهم وحاصوا بينهم، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم (¬٤)؛ لأن كل واحد قد فرض له فريضة؛ فليس يجب أن يزيله عنها إلا من يحجب عنها فالتحاص متعين، ولو أن رجلاً أوصى بنصف ماله لرجل وبنصف ماله لآخر وبثلث ماله لآخر، فأجاز الورثة ذلك وجب التحاص، فيضرب صاحب النصف بثلاثة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 456 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.