Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 493

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

للعاصب معه في حال الفرض؛ لأن فرضه السدس، واحتج زيد فقال: هو مثل وادٍ تشعب منه نهر ثم جر النهر نهرين فالنهران الأخوان، وأصل الوادي الجد، وأبعد من قال: معنى قول أبي بكر: الجد أب، أي: في الحرمة والبرِّ دون الميراث.

فصل:

قيل: حقيقة الخليل: من خص بما لم يخص به غيره، وذلك أنه تعالى خص إبراهيم يكون النار عليه بردًا وسلامًا، فالمعنى على هذا: لو كنت أخص أحدًا من هذا الدين بشيء لخصصت أبا بكر، فهو ردٌّ على الشيعة القائلين أنه خص عليًّا من الدين والقرآن بما لم يخص به أحدًا، وقيل: المانع من اتخاذه خليلاً قوله في الحديث في رواية أخرى: "ولكن صاحبكم خليل الله" (¬١) يريد نفسه، وأن من كان خليل الله لم يخالل غيره.

وقوله هنا: "ولكن خلة الإسلام أفضل" الخُلة بالضم: الخليل، يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل مصدر قولك: خليل بين الخلة والخلولة، وقد جمع على خلال كقُلة وقِلال.

فصل:

لم يذكر البخاري حديثًا في الجدة، وقد روى مالك في "الموطأ" عن الزهري، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قَبيصة بن ذؤيب: أن الصديق أعطاها السدس بعد أن سأل وقال: لا أعلم لك في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ شيئًا، وأن المغيرة بن شعبة ومحمد بن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 493 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.