Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 504

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

هذيل، وهو لحيان بن هذيل بن مدركة. قال الجوهري: ولحيان: أبو قبيلة (¬١)، وضبطه بكسر اللام، وفي رواية: هذلية وعامرية، وفي إسنادها ابن أبي فروة، وهو ضعيف، وظاهرهما التعارض، وفي الصحيح أن إحداهما كانت ضرة الأخرى (¬٢)، وفي رواية من طريق مجالد: وكل منهما تحت زوج (¬٣)، ولا منافاة أيضًا؛ لاحتمال إرادة كونهما ليستا عزبتين. وجاء أيضًا أنها ضربتها بعمود فسطاط (¬٤)، وجاء: فحذفتها، وجاء: قذفت إحداهما الأخرى بحجر (¬٥). ولا تخالف؛ لاحتمال أن يكون الفعل تكرر.

فصل:

روى وكيع عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي المليح الهذلي، قال: كان تحت حمل بن مالك امرأتان: امرأة من بني سعد، وامرأة من بني لحيان، فرمت السعدية اللحيانية فقتلتها فأسقطت غلامًا، فقضى ﵇ في الجنين بغرة، فقال عويمر -أحد من قضي عليهم بالغرة-: يا رسول الله لا غرة لي، قال: "فعشر من الإبل"، قال: يا رسول الله: لا إبل لي، قال: "فعشرون ومائة من الشاة ليس فيها عوراء ولا فارض ولا عضباء" قال: يا رسول الله، فأعني بها في صدقة من بني لحيان، فقال ﵇ لرجل: "فأعنه بها".

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 504 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.