Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 505

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

وروى عبد الرزاق، عن أبي جابر البياضي -وهو واهٍ - عن سعيد بن المسيب، قضى رسول الله ﷺ في جنين يقتل في بطن (أمه) (¬١) بغرة: في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية (¬٢).

فصل:

فيه من الفوائد: أن شبه العمد تحمله العاقلة، وهو قول الشافعي والجمهور (¬٣)، وفي رواية صحيحة للبيهقي: وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة، قال البيهقي: إسنادها صحيح إلا أني لم أجدها في شيء من طرق الحديث (¬٤)، وقال أبو عمر: اتفق على هذِه الرواية (عن ابن جريج) حجاجُ (بن) (¬٥) محمد الأعور وأبو عاصم النبيل (¬٦).

قلت: (وأحمد بن بكر البرساني) (¬٧) أخرجه الدارقطني (¬٨)، وعبد الرحمن، كما أخرجه البيهقي، قال: وذكر في الحديث عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة، حين أخبره ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه ﵇ قضى بديتها وبغرة في جنينها، قال البيهقي: والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 505 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.