١٢ - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةً
٦٧٤١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ. ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا. وَلَمْ يَذْكُرْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [انظر: ٦٧٣٤ - مسلم:- فتح: ١٢/ ٢٤].
٦٧٤٢ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: "لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ". [انظر: ٦٧٣٦ - فتح: ١٢/ ٢٤].
ذكر فيه حديث هزيل السالف في باب: ميراث ابنة الابن مع الابنة مختصرًا، وذكر قبله حديث سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنَصْفُ لِلأُخْتِ. ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضى فِينَا. وَلَمْ يَذْكُرْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
وهذا رواه في موضع آخر عن الأسود بن يزيد أيضًا، قال: أتانا معاذ باليمن معلمًا وأميرًا؛ فسأله رجل عن رجل تُوفي وترك ابنته وأخته .. لحديث.
وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن الأسود: أن معاذًا ورث أختًا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله حي يومئذٍ (¬١).
قلت: هذا غير (خبر) (¬٢) سليمان.