Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 518

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١٢ - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة

ثم أفاد أن ذلك في عهده وأنه ﵇ حي.

وكذا رواه الدارقطني من حديث يحيى بن طلحة التيمي، عن المسيب بن رافع، عن الأسود بن يزيد، قال: قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله ﷺ فينا، فأعطى البنت النصف، والأخت النصف، ولم يورث العصبة شيئًا.

ومن حديث معاذ بن هشام، ثنا أبي، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، فذكره وفي آخره: ورسول الله حي بين أظهرهم (¬١).

وفي "صحيح البرقاني" من حديث الأشعث، عن الأسود، قال: أخبرت ابن الزبير فقلت: إن معاذًا قضى فينا باليمن .. الحديث، فقال لي ابن الزبير: أنت رسولي إلى عبيد الله بن عتبة بن مسعود فمره فليقض به، قال: وكان قاضي ابن الزبير على الكوفة، زاد يزيد بن هارون: وقضى به عبد الله بن الزبير.

وفي "المصنف": كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئًا، حتى حُدث أن معاذًا قضى به باليمن. (وفي لفظ) (¬٢): كان ابن الزبير قدْ هَمَّ أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث، قال الأسود: فحدثته عن معاذ.

وحدثنا وكيع عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف، وهو قول أصحاب محمد ﷺ إلا ابن الزبير وابن عباس (¬٣).

إذا تقرر ذلك: فجماعة العلماء إلا من شذ على أن الأخوات عصبة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 518 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.